============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات للامام الحصاف (قلت : فا1 تقول إن مرضت امراة الرجل؟ قال : تفقتها عليه) لانه بمحل الانتفاع" بها وهو الاستتناس بالنظر إليها، وقد ذكرنا هذه المسالة فى شرح أدب القاضئ، وستأتى أيضا فى باب تفقة الضال1 .
(قال: ولو [ أنه] آلى منها أو ظاهر منها قان نفقتها واجبة عليه) لأن المنع جاء من قبله.
(1) وفى ك *فاذا (2) فى ك 0 إذا، (3) وفى ك .حل الانتفاع،.
(4) و فى باب نققة المرأة من أدب القاضى : قال : و إن مرضت امرأة زجل مرضا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة، وعدا استحسان ، و القياس آن لا يكون لها عليه النفقة، وجه القياس أن سبب استحقاق النفقة القيام عليها وقد اختل ذلك ، و للاستحسان وجهان : أحدها أنه لا يستحسن فى المروءة أن ينفق عليها فى حالة الصحة ويمتنع من الانفاق عليها فى حالة المرض، و الثانى أن معنى القيام عليها بتحقق انه ينظر فى جالها و بمسها ويستاتس بها وهى تحفظ بيته، هذا إذا مرضت فى بيت الزوج، وأما إذا زفت إليه وهى مريضة فلم يذكر هذا فى الكتاب، وينبغى أن تسحق النفقة لما ذ كرنا من الوجهين، وعن أبى يوسف أنه قال : لا تستحق النفقة .
و فرق بين ما إذا زفت إليه صحبحة ثم مرضت و بين ما إذا زفت إليه مريضسة قال أبو يوسف : أخذنا فى هذا بالاستحان - يعنى الاول - والتاتى بالقياس (5) و فى ك * وستأق فى باب - الخ، (6) و هو قوله تحت مسألة نفقة المبد المريضض: قال الامام شمس الائمة الحلوانى رحمه الله : و مكذا قالوا فى المراة إذا مرضت إن كان مرضا لا بمكن الانتفاع بها مع ذلك المرض بوجه من الوجوه تسقط النفقة ، و إن كان مرضا لا يمكن الانتفاع بها نوع اتتفاع لا تسقط النفقة ، وقد ذكر صاحب قلت
Shafi 50