============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف باله فملها ابوما إل الورح وعخل بعا وعل الررع مهرما قاراء الاب أن يمنعها منه ليستوفى بقية المهر: كان له ذلك بالا تفاق) لانها لم تكن من أهل الرضا، ورضى الاب لا ييطل حقها، ولهذا المعنى لو أجل الأب هرها بعد ما زو جها لم يصح (قال: و إذا كان" زوج المرأة موسرا مفرط اليار والمرأة فقيرة فرض لها نققة صالحة) بخى وسطا لا تقتير فيها، ولا إسراف (نحو إن كان الرجل يأكل الدجج و الحلوى والحل المشوى والبآجات1 ، والمرأة كانت تأكل في بيت آعلها خبز الشعير: فانه لا يؤخذ الزوج أن ويطعمها (1) فى و ك: لا بصح، (2) فى و. ك*و إن كان 0(3) وكان فى الاصل * فيه0 وف وك وفيها، قلت: التقتير الرمقة من العيش، يقال : قتر على عياله إذا ضيق عليهم فى النفقة ، وفى التنزيل "و الذين اذا آنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قراما - آية 67 من سورة الفرقان (4) الدجج جمع دجاج، و الواحد: دجاجة - مغرب ، قلت: فى وه الدجاج، مكان الدجج، (5) الحلوى- بالفتح و القصر: طعام عمل بسكر أو عسل، والجمع؛ حلاوى . والحل: الخروف . وقيل: الجذع من ولد الضأن ، و الجمع : حملان ، و الخروف الذكر من أولاد الضأن مطلقا أو إذا دعىن وقوى، قلت: و في ك* و الحلان المشوبة، وفى و* الحلان المشوى، ولا يصح (2) و فى محيط المحيط : الأج والبأحمة وقد لا مهز معرب " باعا، بالقارسية، وهى آلوان الاطعمة، ج: باجات، يقولون : اجعل الباجات باجا و احدا، آى لونا واحدا وضربا واحدا، و فى حديث عمر رضى الله عنه : لاجعلن التاس باجا واحدا - أى طريقة واحدة وقياسا واحدا
Shafi 43