النفقات
النفقات
Editsa
أبو الوفا الأفغاني
Mai Buga Littafi
الدار السلفية
Inda aka buga
بومباي
Nau'ikan
ثم لم يذكر صاحب الكتاب أنه يؤاكلها، لكن مشايخنا قالوا: المستحب له أن يؤاكلها لأنه مأمور بحسن العشرة معها، وذا١ في أن يؤاكلها ليكون نفقته: نفقتها سواء٢.
(قال: وإن فرض لها القاضي النفقة فسألت حبسه بذلك لم يحبسه القاضي) لأن الحبس عقوبة فلا يستحق إلا بالظلم وذا لا يظهر٣ إلا بالمنع بعد الوجوب، ولم يوجد (فإن قدمته في اليوم الثاني وطلبت٤ حبسه حبسه القاضي) لأنه ظهر ظلمه فيحبس، وإن كان مقدار النفقة يسيرا بأن كان درهما أو دانقا إذا رأى القاضي ذلك، وهذا ليس في النفقة خاصة بل في جميع الديون إذا رأى القاضي الحبس بذلك يحبسه٥. (قال: فإن فرض لها القاضي النفقة٦ ثم إنها استدانت أو أنفقت من مالها كان لها أن ترجع بها على الزوج) لأن القاضي لما فرض لها النفقة صار استدانتها كاستدانة الزوج، لكن إذا مات الزوج أو ماتت المرأة تسقط، وقد مر الكلام في هذه المسألة من قبل٧.
(قلت: فما تقول إن كانت ساكنة في دار لها فمنعته من الدخول عليها؟ قال: إن قالت له "حوّلني إلى منزلك أو اكتر لي منزلا فإني
(١) في وك "وذلك"، (٢) وفي ك "لتكون نفقتها ونفقته سواء" (٣) وفي ك "وذلك لا يظهر"، (٤) في ك "فطلبت" (٥) في و"إذا رأى القاضي الحبس بذلك يحبسه، وهذا ليس في النفقة خاصة بل في جميع الديون" (٦) في ك "فرض القاضي لها النفقة" (٧) قلت: مرت المسألة في آخر الباب الأول من هذا الكتاب بالبسط، وهي قوله "أ رأيت صبيا صغيرا له أب معسر؟ قال تفرض على الأب نفقة الولد على قدر طاقته لا تسقط عنه بالعسرة - الخ، ص ١٩.
أحتاج
42