============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف اا ب قوول عبد الله بن مسحود رضى الله نه، وصاحب الكتاب اعتمد عل قول عبد الله بن مسمود هاهنا ، و على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول)" عمر فى [ كتاب] أدب القاضى، وقد ذكرنا هذه الجلة فى شرح آدب القاضى المنسوب إلى الخصاف" (1) ذيادة من و (2) قوله * المنسوب الى الحصاف، ساقط من و، كمو فى باب النفقة على الوالدين وعلى ذى الرحم المحرم من شرح أدب القاضى للشارح : حكذا ذ كرعن زيد بن ثابت رخى الله عنه قال: يجبر كل وارث بقدر ما يرث، مكذا ذ كر عن زيد، وهذه مسألة اتافت الصحابة فيها، قال عمر رخى الله عنه : تجب النفقة على كل وارث يقدر ما يرث وإن لم يكن صحرما ، حتى روى عنه أنه قال: تجب التفقة على ابن العم ، و روى عنه أنه قال : لولم يبق من العشيرة إلا واحد لا جيرته على النققة؛ و قال عيد الله بن مسعود رضى الله : يب على الوارث الذى هو ذو رحم م بقدر مايرت، و عن زيد بن ثابت روايتان، فى رواية كما قال عر رضى الله عنه، و فى رواية كما قال عبد الله بن مسعود ، وقد أخذ ابن أبى ليلى بقول عمر، و أخذ اصابتا بقول عبد الله بن عود، وصاحب الكتاب ههنا اعتمد على قول زيد على الرواية الت قال مثل (قول) عمر رخى الله عنه ، و فى كتاب النفقات على قول عبد الله ابن مسعود والكلام فى فصلين : أحدحا فى اشتراط المحرمية ، و الآخر في اشتراط اللارث : قأما الكلام فى الفصل الآول فقد احتج صر رضى الله عته بقول الله عزوعلا *و على الوارشي مئل ذلك ، من غير فصل ، وأما ابن مسعود فانه يقراوو على الوارث ذى رحم حرم مته مثل ذلك، وهو كان يقرؤه قرآنا، فان لم يشبت قرآنا لفقد شرطه فلا يتخلف عن الحير. و لان النفقة إما بب بطريق الصلة فتص (3) وهذا
Shafi 16