============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف و أما قوله تعالى (وعلى الوارث مثل ذلك ) فالمراد من الوارث ذى و ذو رحم رم منه - و هو قول عيد الله بن مسعود رضى الله عنه، وحكذا كان يقرا . والمراد من قوله تعالى * مثل ذلك، عند عبد الله بن عباس رضى الله عتهما شىء آخر غير النفقة ، ذكرناه فى شرح أدب القاضى1، ع د عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: النفقة و غيرما جميما4 ، وقد آخذ علاؤنا رحمم الله بقراءة عبد الله بن مسمود رضى الله عنه هو عسلى الوارث ل ذى رحم محرمء، حتى لا تحب التفقة على ابن العم و إن كان وارثا، لانه لي بذى رحم محرم و روى عن عمر رضى الله عنه آنه قال: تجب النفقة على كل وارث؛ ولم يشترط المحرمية: حى روى عنه أنه قال: تججب النفقة على ابن العم ؛ وروى عنه أنه [قال:) لولم يبق من المشيرة إلا واحد أجبرته على النفقة، وعن زيد ين ثايت رضى الله عنه روايتان، فى رواية كاقال عمر رضى الله عنه، و فى رواية كما قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه؛ و اين أبى ليلى رحمه الله أخذ بقول عمر رضى الله عنه. وأصحابتا أخذوا ويكون ذلك اجر الرضاع ، وهذا عندتا غير صيح لما تبين فى كتاب النفقات؛ و منها أن الارضاع واجب على الوالدة ديانة و إن لم يكن واجبا من حيث الحكم، ألاترى! آنه جعل إلقاء الوالد بالولد من جملة المضارة - اه0 (1) و هو قرله و التحرز عن المضارة كما مر قبل ذلك فى تليق قوله فى باب نققة الصيان ص 10 (2) وكان فى الأصل* و عندنا ها جميعا والصواب *و غيرها جيماء كما فى و (3) فى و لاجبرته، (4) وكات فى الاصل قال واحابنا، وفى ومن غير *قال، وهو الاولى.
Shafi 15