14

النفقات

النفقات

Editsa

أبو الوفا الأفغاني

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Inda aka buga

بومباي

يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، وصاحب الكتاب اعتمد على قول عبد الله بن مسعود هاهنا، و على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول]١ عمر فى [كتاب] أدب القاضى، وقد ذكرنا هذه الجملة فى شرح أدب القاضى المنسوب إلى الخصاف٢.

(١) زيادة من و (٢) قوله ((المنسوب الى الخصاف)) ساقط من و، كمو فى باب النفقة على الوالدين وعلى ذى الرحم المحرم من شرح أدب القاضى للشارح: هكذا ذكر عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: يجبر كل وارث بقدر ما يرث، هكذا ذكر عن زيد، وهذه مسألة اختلفت الصحابة فيها، قال عمر رضى الله عنه: تجب النفقة على كل وارث بقدر ما يرث وإن لم يكن محرما، حتى روى عنه أنه قال: تجب النفقة على ابن العم، وروى عنه أنه قال: لولم يبق من العشيرة إلا واحد لأجبرته على النفقة؛ وقال عبد الله بن مسعود رضى الله: تجب على الوارث الذى هو ذو رحم محرم بقدر ما يرث، و عن زيد بن ثابت روايتان، فى رواية كما قال عمر رضى الله عنه، وفى رواية كما قال عبد الله بن مسعود، وقد أخذ ابن أبى ليلى بقول عمر، وأخذ أصحابنا بقول عبد الله بن مسعود، وصاحب الكتاب هنا اعتمد على قول زيد على الرواية التى قال مثل [قول] عمر رضى الله عنه، وفى كتاب النفقات على قول عبد الله ابن مسعود. والكلام فى فصلين: أحدهما فى اشتراط المحرمية، والآخر في اشتراط الارث؛ فأما الكلام فى الفصل الأول فقد احتج عمر رضى الله عنه بقول الله عز وجل «وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ»، من غير فصل، وأما ابن مسعود فانه يقرأه وعلى الوارث ذى رحم محرم منه مثل ذلك، و هو كان يقرؤه قرآنا، فان لم يثبت قرآنا لفقد شرطه فلا يتخلف عن الخبر. ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة فتختص =

(٣) وهذا

12