وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح، وتعيين الإمام، ونية الاقتداء، واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة، وادراك الركوع مع ركوع الإمام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة [1] يبني ولو تشهد.
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالأجمع، ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة [2] ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه، واعادة المنفرد جماعة [3]، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه [4]، ثم الراتب وصاحب المنزل والامارة، ومختار المأمومين، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأسن فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة، وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه، والفالج والعرج [5]، والقيد والحسد [6] مع التوبة، وأن لا يكون اعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس، أو حائكا ولو عالما، أو حجاما ولو زاهدا، أو دباغا ولو عابدا، أو إدراء [7]، أو مدافع الأخبثين، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم، وروي ولا ابنا بأبيه [8] وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة
Shafi 140