بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ضم النشر بجمع الشتات [1] وأرسل خير البشر بالبينات، وختمهم بمحمد عليهم وعلى آلهم أفضل الصلوات.
اما بعد: فاني لما وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوة أعظم البيوتات، أحدهما:
عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد [2] عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل التحيات: للصلاة أربعة آلاف حد (1).
والثاني:
عن الإمام الرضا أبي الحسن علي بن موسى عليهما [3] الصلوات
Shafi 81
المباركات: الصلاة لها أربعة آلاف باب (1).
ووفق الله سبحانه لإملاء الرسالة «الألفية» في الواجبات، ألحقت بها بيان المستحبات، تيمنا بالعدد تقريبا، وان كان المعدود [1] لم يقع في الخلد [2] تحقيقا [3] فتمت الأربعة [4] من نفس المقارنات، وأضيف إليها سائر المتعلقات [5]، والله حسبي في جميع الحالات.
وهي مرتبة ترتيب القادمة [6] على مقدمة، وفصول ثلاثة [7] وخاتمة.
أما المقدمة:
فالصلاة المندوبة أفعال غير محتومة، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، تقربا الى الله تعالى، وثوابها عظيم.
قال الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون (2) ثم قال الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون (3) قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام [8]: الآية الاولى في
Shafi 82
النافلة، والثانية في الفريضة [1]، [2] وهو [3] أولى من اتحاد الموضوع [4] وحمل الدوام على المواظبة على الأداء [5] والمحافظة على الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع [6].
وعن النبي (صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله): الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل [7] ومن شاء استكثر (1) وعن الباقر (عليه السلام): أن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، وثلثها، وربعها، وخمسها، ولا يرفع له [8] إلا ما أقبل منها بقلبه [9] وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة (2).
وقال الصادق (عليه السلام): ان الرجل ليصلي الركعتين يريد بهما وجه الله فيدخله الله الجنة (3).
ثم النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع [10] وثلاثون ركعة حضرا،
Shafi 83
ونصفها سفرا وما رواه عبد الله بن سنان [1) عن الصادق (عليه السلام): أنها سبع وعشرون (1) ويحيى بن حبيب (2) عن الرضا (عليه السلام): انها تسع وعشرون (3). بنقص العصرية ستا [2] أو أربعا [3] والوتيرة محمول على المؤكد منها. وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال [4] ثم راتبة المغرب، ثم نافلة الليل، ثم [5] النهار، وقيل [6] أفضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر الفريضة. والقسم الثاني: مطلقة، وهي خمسة:
الأول: المتعلقة بالأشخاص، كصلاة النبي (ص)(4)، وصلاة علي [7]، وفاطمة [8]، وأبنائهما، وجعفر، والأعرابي [9].
Shafi 84
الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة، والحاجة، والنذر المندوب [1]، وندب الطواف، والتحية.
الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث [2]، والغدير [3]، ونصفي [4] رجب وشعبان، والكاملة [5]، والعيد ندبا.
الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة [6]، والكسوف، والجنائز، والاحتياط في موضع الغنى [7].
الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلوة قربان كل تقي.
ويشبهه التمرين لست [8] مطلقا [9]، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت فريضة مطلقا [10]، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب [11] بحيث لا يضر
Shafi 85
بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان [1] وركعتي الغفيلة [2].
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): لا صلاة في وقت صلاة (1) محمولة على ما يضر بها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الامام.
والوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة [3]، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول [4] وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل [5]، والسبب المخصوص، والقيام والقرار [6] من مكملاتها [7]، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين [8] السورة فيها، ولا يكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والإعادة [9]، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه الله) [2] ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها [10] عند طلوع الشمس
Shafi 86
وغروبها وقيامها [1]، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لا يكره (1) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا.
بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها (2) ولم يثبت.
Shafi 87
الفصل الأول: في سنن المقدمات،
وهي إحدى عشرة:
الأولى: وظائف الخلوة،
وهي أربعة وستون:
ارتياد [1] موضع مناسب للاستنجاء، بان يكون مرتفعا، أو ذا تراب كثير، فإنه من الفقه [2]، وستر البدن عن النظارة، والدخول [3] باليسرى، والخروج باليمنى عكس المسجد، والاعتماد على اليسرى، وفتح اليمنى، وتغطية الرأس والتقنع [4] مروي [5]، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ، والاستبراء والتنحنح فيه ثلاثا، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة، والمسح بها الى أصل القضيب، ثم توضع المسبحة تحته، والإبهام فوقه، وينتر [6] باعتماد، ثم يعصر الحشفة ثلاثا [7].
وتقديم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء كالغسل أمام الوضوء،
Shafi 89
والغسل في غير المتعدى، والجمع في المتعدي بين الأحجار والماء والصرير [1] حيث يمكن، وإيتار عدد الأحجار [2] لو لم ينق بالثلاثة.
والاقتصار على الأرض أو نباتها، وتعدد الثلاثة بالشخص، واستيعاب المحل بكل واحد، وجعله على طريق الإدارة والالتقاط، وبداوة [3] الأول بصفحة [4] اليمنى، والثاني باليسرى، والثالث بالوسطى، واستعمال بارد الماء لذوي [5] البواسير.
والاستنجاء باليسار وبنصرها.
وتقديم الدبر وازالة الرائحة مطلقا [6]، وازالة الأثر لو استجمر، والمبالغة للنساء في الغسل، والزيادة على المثلين في مخرج البول، واستنجاء الرجل طولا، والمرأة عرضا.
والدعاء، فللدخول: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وبعد الحمد لله الحافظ المؤدي، وعند الفعل [7]: اللهم أطعمني طيبا في عافية، وأخرجه مني خبيثا في عافية، وعند النظر اليه: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام، وعند رؤية الماء: الحمد لله لذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وعند الاستنجاء:
اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على النار، ووفقني لما يقربني
Shafi 90
منك، يا ذا الجلال والإكرام، وعند مسح بطنه: الحمد لله [1] أماط عني الأذى، وهنأني طعامي، وعافاني من البلوى، وعند الخروج: الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها.
ويكره استقبال النيرين، والريح بالبول، وفي الصلبة، وقائما، والتطميح [2]، وفي الماء، والجاري أخف، وفي الحجر [3]، ومجرى الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن وهو مجمع الناس، وأبواب الدور، وتحت المثمرة، وفي فيء النزال، ومواضع التأذي، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى [4]، أو أحد المعصومين مقصودا بالكتابة [5]، بل إدخاله [6] الخلاء أيضا، والجماع به.
والكلام إلا بذكر الله، أو آية الكرسي، أو حكاية الأذان، أو الحاجة يخاف فوتها، واطالة المكث، ومس الذكر باليمين، واستصحاب دراهم بيض، والاستنجاء بما يكره استعماله من المياه. والسواك والأكل والشرب.
Shafi 91
الثانية: يستحب الوضوء لأحد وثلاثين:
ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقراءته، ودخول المسجد، وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت [1]، وذكر الحائض، وتجديده بحسب الصلوات [2]، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومع الأغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذره [3]، وروي للرعاف، والقي، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة [4] أبيات شعرا باطلا، وللكون على طهارة، وللتأهب لصلاة الفرض. ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم [5] الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
وغسل اليدين من [6] الزندين مرة من النوم [7] والبول والغائط، والمشهور
Shafi 92
فيه مرتان قبل إدخالهما الإناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم [1]، ووضع الإناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله الى اليسار، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار [2] كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، وإدارة المسبحة والإبهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الأعضاء، ومسح الرأس مقبلا [3] وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والاولى عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب [4]، وحضور القلب عند جميع الأفعال، وذكر الله تعالى، والصلاة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الأولى بظهر الذراع، وفي الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك قبله وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج اليه لتنظيف أو تبريد، ولو نسيه تراخى به عن المسح.
والدلك باليد [5]، وضرب الوجه بالماء شتاءا وصيفا، وغسل مسترسل اللحية، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الأقطع ما بقي من المرفق، وتحريك غير المانع [6]، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء
Shafi 93
الآجن [1]، والمستعمل في الأكبر [2]، والطهارة في إناء فيه تماثيل أو فضة، والوضوء في المسجد [3] من غير الريح، والنوم وعند المستنجا [4]، وترك التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين على الرواية. والدعاء عند الأفعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم روحها وريحها [5] وريحانها. وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وحاسبني حسابا يسيرا [6]، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النار [7]، وعند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام، وعند الفراغ: اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة، وقراءة القدر [8].
Shafi 94
الثالثة: تستحب الغسل لخمسين:
للجمعة، ويعجل الخميس [1] لخائف الفوت، ويقضى السبت، وفرادى شهر رمضان [2]، وآكده تسع عشر، واحد [3] وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها [4] اوله، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح، والدحو [5] والتروية [6] وعرفة والنيروز [7]، والإحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا [8] بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا [9]، وقيد المفيد بالكبائر (1) وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين [10] مطلقا [12]، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو
Shafi 95
نفل (1) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء [1]، وقتل الوزغة، واعادة الغسل بعد زوال الترخيص [2]، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك [3]، واعادة غسل الفعل إن أحدث قبله [4] ولم يثبت للإفاقة من الجنون عندنا [5].
والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث [6]، وتخليل ما يصل اليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما [7]، ونقضها الضفائر [8]، وإمرار اليد على الجسد، والولاء [9]، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والاولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الأفعال.
والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري، وأجر على
Shafi 96
لساني مدحتك، والثناء عليك، اللهم اجعل لي طهورا وشفاءا ونورا انك على كل شيء قدير.
وبعد الفراغ: اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وجلوس الحائض في مصلاها متوضئة مستقبلة القبلة مسبحة بالأربع، مستغفرة مصلية على النبي وآله بقدر الصلاة، وقضائها صوم النفل، وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة، قاله المفيد (رحمه الله)(1) واختيار المغتسل الترتيب [1]، وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة، والغسل بمئزر [2].
واما غسل الميت: فيستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة كالمحتضر، وغسل فرجه بالحرض [3] والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل الى الزند، وطرحها عند غسله، وشق جيبه، ونزع ثوبه من تحته، وجعل حفرة [5]، وتليين أصابعه برفق، وتوضيه، وغسل رأسه برغوة السدر، والبدأة بشقه الأيمن ثم الأيسر، وتثليث الغسل [5]، وغمز بطنه قبل كل من الغسلتين الأولتين، والإشباع [6] وخصوصا تحت الإبطين والوركين والحقوين [7]، وبسبع قرب تأسيا بما غسل به النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن يقصد
Shafi 97
تكرمة الميت في النية والذكر والاستغفار، والوقوف على الأيمن، ومغايرة الغاسل للصاب [1]، وغسل اليدين [2] الى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه صونا للكفن، واغتساله قبل تكفينه، أو الوضوء إن خاف عليه، فان تعذر غسل يديه الى المرفقين، وتغسيل الميت جنبا مرتين [3]، ويكره للجنب وشبهه [4] الغسل بمشمس وبسؤر المكروه، والارتماس في كثير الراكد احتياطا، والمستعمل في فرض أو سنة، والادهان والخضاب، ومس غير الكتابة من المصحف وحمله، وقراءة غير العزائم إلا سبع آيات للجنب خاصة، ويختص بكراهة الأكل والشرب إلا بعد غسل اليدين والوجه، والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، ودخول المستحاضة المسجد، وخصوصا الكعبة مع أن التلويث، وغسل الميت تحت السماء اختيارا، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة، وغمز بطنه في الثالثة، وبطن الحبلى مطلقا [5] وركوبه [6]، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وإدخال الماء أذنيه ومنخريه، وإرسال الماء في الكنيف.
Shafi 98
الرابعة: يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي [1] عند تعذره، وللإحرام عند تعذر الغسل
. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، والجنازة والنوم [2]، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.
والسنن [3]: ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى [4]، والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج الى التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط [5] ومظان النجاسة [6] وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، واعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها.
Shafi 99
الخامسة: سنن الإزالة،
وهي أربعة وأربعون:
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري، ونضح [1] بول البعير والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات [2]، وخصوصا [3] العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب [4]، وازالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، والمشق [5] أفضل، وازالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عن العين، وسؤر الحائض المتهمة [6]، ومن لا يتوقى النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات، وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض. والإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، والدم المتخلف في اللحم، والقيء والقيح والوسخ والحديد [7]، ولبن البنت [8] في المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والإزالة بما تكره الطهارة، والنضح [9]
Shafi 100
عند الشك في النجاسة [1]، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف، وغسل المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة.
السادسة: سنن الستر
، وهي أربعة وسبعون:
الصلاة في أحسن الثياب، وروى الأخشن [2] وأجودها وأطهرها وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي [3] ولو بطرف العمامة وخصوصا الامام، والتسرول، وستر الأمة والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وإزار وقناع، وفي الحلي لا عطلاء [4]، وجعل العاري والموتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، واعارة الساتر للقاري من العراة، والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف، وفي النعل العربية [5]، و[6] غير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم [7] للرجل، والإزار فوق القميص والموشاح [8] فوقه وخصوصا الإمام إماطة [9] للتجبر،
Shafi 101