قاعدة:
إذا كان المانع مختصا بالحكم كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فاجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب، لان السببية باقية فيهما وإنما حصل فيهما منع الحكم بالوجوب، فإذا زالا ظهر أثر السبب. بخلاف مانع السبب كالصغر والجنون، فان السببية ليست حاصلة فيهما.
فان قلت: فهلا يساوي آخر النهار أوله في السببية - كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة.
قلت: معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع، منها الصوم، ولهذا أجزأ تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم، بخلاف ما إذا زالت الشمس لزوال المعظم. اما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الامر، وإنما جهل وجودها، فإذا علم ذلك تبعه الحكم، بخلاف المريض والمسافر، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر وإنما تجدد بزوال العذر.
Shafi 56