Kur'ani Mai Kama Juna

Al-Qadi Abd al-Jabbar d. 415 AH
164

132 مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن القاتل لا ذنب له ، فقال : ( وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ) (1) فإذا كان موته بإذنه فلا بد من حصوله فى وقت معلوم ، فلا ذنب لمن قتل.

والجواب عن ذلك : أن ظاهر الكلام يدل على أنه ليس لها أن تموت إلا باذن الله ، ولم يذكر تعالى أنها إذا ماتت كيف الحال ، فلا تعلق لهم بالظاهر.

وبعد ، فان الظاهر إنما يدل على أن من يموت حكمه ما ذكره ، ولا يدخل فيه المقتول ، فلا يصح تعلقهم بالظاهر أيضا من هذا الوجه.

على أنه لا يمتنع ما ذكره القوم ؛ لأن عندنا أن المقتول لا يموت إلا باذنه تعالى (2). والمراد بالإذن هاهنا العلم ؛ لأن أحدا لا يقول : إنه يموت بأمره ؛ لأن الأمر إنما يؤثر فى فعله من طاعة وغيرها ، والموت من قبل الله تعالى. ونقول : إنه « لا يقتل إلا فى الوقت (3) الذى جعله الله أجلا له.

فان قال : فيجب ألا يكون ظالما!

المقالات : 1 / 295 ، شرح الأصول : 782 783.

Shafi 165