Mustanad Shica
مستند الشيعة
Editsa
مؤسسة آل البيت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Editsa
مؤسسة آل البيت
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
للحكم في الإناءين. وقد عرفت ضعفها.
د: 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر، للأصل، واختصاص الدليل بغيره.
وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا، ممنوع.
د: لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه، وفاقا للثانيين (1)، والمعالم، والمدارك (2)، وجملة من المتأخرين (3)، للأصل.
وخلافا للمنتهى (4)، والسرائر (5)، والحدائق (6)، لأن المشتبه بالنجس في حكمه. وقد مر دفعه.
ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها، فيجب اجتنابه.
وفيه: منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.
و: لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم، لون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن، كما إذا وجد ماء مغصوب، بلا خلاف ظاهر فيه، كما في الحدائق (7)، للموثقين.
ز. ظاهر الموثقين: اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة. ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها، من رفع الخبث والشرب.
المسألة الثانية: صرح جماعة من الأصحاب (8): بأن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.
Shafi 122
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 8,192