284

Mustadrak al-wasa'il wa mustanbat al-masa'il

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Nau'ikan

وان أبين من حي ويؤيده ان في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل اما بتقية أو تغليب ويؤيد الأول ما رواه الشيخ عن رفاعة عنه (ع) قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (2)

43 (باب استحباب الوضوء بمد من ماء والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك)

805 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع 806 / 2 وبهذا الاسناد عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والاخذ بسنتي معي في حظيرة القدس 807 / 3 المقنع وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع من ماء (1) وإذا

Shafi 347