283

Mustadrak al-wasa'il wa mustanbat al-masa'il

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Nau'ikan

أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلتان لا أحب ان يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنه من صلاتي وصدقتي من يدي إلى يدي السائل فإنها تقع في كف الرحمن 803 / 5 مناقب ابن شهرآشوب في آداب النبي صلى الله عليه وآله وكان (1) يضع طهوره بالليل بيده

42 (باب حكم الأقطع اليد والرجل)

804 / 1 كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما قال في البحار بعد حمل الخبر على ما إذا قطعت اليد من تحت المرفق فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا واحتمل الوالد (رحمه الله) أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فامر (ع) بغسلهما لاشتمالهما على العظم وان أبينا من الحي فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (1)

Shafi 346