وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة .
وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت كبرت الآن عليهما جميعا خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأولى واستأنفت الصلاة على الثانية .
وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة ، فسوها وأعد الصلاة عليها .
وروي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة، تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى ألية الرجل، ثم تجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحد .
Shafi 67