ولا بأس أن تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) ، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه .
ونهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه .
وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها .
والمحترق يصلى عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن .
ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .
[وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] .
Shafi 66