واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها .
[ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] .
فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ عنه الحد .
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام:
إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد،
Shafi 355
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء