56

Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

مقدمة في أصول الحديث

Editsa

سلمان الحسيني الندوي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

يستوعبا الصِّحَاح كلهَا بل هما منحصران فِي الصِّحَاح
والصحاح الَّتِي عِنْدهمَا وعَلى شَرطهمَا أَيْضا لم يورداها فِي كِتَابَيْهِمَا فضلا عَمَّا عِنْد غَيرهمَا
قَالَ البُخَارِيّ مَا أوردت فِي كتابي هَذَا إِلَّا مَا صَحَّ وَلَقَد تركت كثيرا من الصِّحَاح
وَقَالَ مُسلم الَّذِي أوردت فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث صَحِيح وَلَا أَقُول أَن مَا تركت ضَعِيف
وَلَا بُد أَن يكون فِي هَذَا التّرْك والإتيان وَجه تَخْصِيص الْإِيرَاد وَالتّرْك إِمَّا من جِهَة الصِّحَّة أَو من جِهَة مَقَاصِد أخر
مُسْتَدْرك الْحَاكِم
وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله النَّيْسَابُورِي صنف كتابا سَمَّاهُ الْمُسْتَدْرك بِمَعْنى أَن مَا تَركه البُخَارِيّ وَمُسلم من الصِّحَاح أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب

1 / 89