الْفَصْل الأول فِي تَعْرِيف الحَدِيث وأنواعه
تَعْرِيف مصطلح الحَدِيث
اعْلَم أَن الحَدِيث فِي إصطلاح جُمْهُور الْمُحدثين يُطلق على قَول النَّبِي ﷺ وَفعله وَتَقْرِيره
وَمعنى التَّقْرِير أَنه فعل أحد أَو قَالَ شَيْئا فِي حَضرته ﷺ وَلم يُنكره وَلم يَنْهَهُ عَن ذَلِك بل سكت وَقرر
وَكَذَلِكَ يُطلق الحَدِيث على قَول الصَّحَابِيّ وَفعله وَتَقْرِيره وعَلى قَول التَّابِعِيّ وَفعله وَتَقْرِيره
1 / 33
الْمَرْفُوع
فَمَا انْتهى إِلَى النَّبِي ﷺ يُقَال لَهُ الْمَرْفُوع
الْمَوْقُوف
وَمَا انْتهى إِلَى الصَّحَابِيّ يُقَال لَهُ الْمَوْقُوف كَمَا يُقَال قَالَ أَو فعل أَو قرر ابْن عَبَّاس أَو عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا أَو مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس
الْمَقْطُوع
وَمَا انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ يُقَال لَهُ الْمَقْطُوع
الحَدِيث والأثر
وَقد خصص بَعضهم الحَدِيث بالمرفوع وَالْمَوْقُوف إِذْ الْمَقْطُوع يُقَال لَهُ الْأَثر وَقد يُطلق الْأَثر على الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال الْأَدْعِيَة المأثورة لما جَاءَ من الْأَدْعِيَة عَن النَّبِي ﷺ
1 / 34
والطَّحَاوِي سمى كِتَابه الْمُشْتَمل على بَيَان الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة وآثار الصَّحَابَة بشرح مَعَاني الْآثَار
1 / 35
وَقَالَ السخاوي إِن للطبراني كتابا مُسَمّى بتهذيب الْآثَار مَعَ أَنه مَخْصُوص بالمرفوع وَمَا ذكر فِيهِ من الْمَوْقُوف فبطريق التبع والتطفل
1 / 36
الْخَبَر والْحَدِيث
وَالْخَبَر والْحَدِيث فِي الْمَشْهُور بِمَعْنى وَاحِد وَبَعْضهمْ خص الحَدِيث بِمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ وَالصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْخَبَر بِمَا جَاءَ عَن أَخْبَار الْمُلُوك والسلاطين وَالْأَيَّام الْمَاضِيَة
وَلِهَذَا يُقَال لمن يشْتَغل بِالسنةِ مُحدث وَلمن يشْتَغل بالتواريخ أخباري
الرّفْع قِسْمَانِ صَرِيح وحكمي
وَالرَّفْع قد يكون صَرِيحًا وَقد يكون حكما
القولي الصَّرِيح
أما صَرِيحًا فَفِي القولي كَقَوْل الصَّحَابِيّ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول كَذَا أَو كَقَوْلِه أَي الصَّحَابِيّ أَو قَول غَيره قَالَ رَسُول الله ﷺ أَو عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قَالَ كَذَا
الْفعْلِيّ الصَّرِيح
وَفِي الْفعْلِيّ كَقَوْل الصَّحَابِيّ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ فعل كَذَا أَو عَن رَسُول الله ﷺ أَنه فعل كَذَا أَو عَن الصَّحَابِيّ أَو غَيره مَرْفُوعا أَو رَفعه أَنه فعل كَذَا
التقريري الصَّرِيح
والتقريري أَن يَقُول الصَّحَابِيّ أَو غَيره فعل فلَان أَو أحد
1 / 37
بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ كَذَا وَلَا يذكر إِنْكَاره
القولي الْحكمِي
وَأما حكما فكإخبار الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يخبر عَن الْكتب الْمُتَقَدّمَة مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ عَن الْأَحْوَال الْمَاضِيَة كأخبار الْأَنْبِيَاء أَو الْآتِيَة كالملاحم والفتن وأهوال يَوْم الْقِيَامَة أَو عَن ترَتّب ثَوَاب مَخْصُوص أَو عِقَاب مَخْصُوص على فعل فَإِنَّهُ لَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا السماع عَن النَّبِي ﷺ
الْفعْلِيّ الْحكمِي
أَو يفعل الصَّحَابِيّ مَا لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِيهِ
التقريري الْحكمِي
أَو يخبر الصَّحَابِيّ بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا فِي زمَان النَّبِي ﷺ لِأَن
1 / 38
الظَّاهِر اطِّلَاعه ﷺ على ذَلِك ونزول الْوَحْي بِهِ
أَو يَقُولُونَ من السّنة كَذَا لِأَن الظَّاهِر أَن السّنة سنة رَسُول الله ﷺ وَقَالَ بَعضهم إِنَّه يحْتَمل سنة الصَّحَابَة وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين فَإِن السّنة تطلق عَلَيْهِ
1 / 39
الْفَصْل الثَّانِي فِي تَعْرِيف السَّنَد والمتن وعوارضهما
السَّنَد
السَّنَد طَرِيق الحَدِيث وَهُوَ رِجَاله الَّذين رَوَوْهُ
الْإِسْنَاد
والإسناد بِمَعْنَاهُ وَقد يجيىء بِمَعْنى ذكر السَّنَد والحكاية عَن طَرِيق الْمَتْن
الْمَتْن
مَا انْتهى إِلَيْهِ الْإِسْنَاد
1 / 40
الْمُتَّصِل
فَإِن لم يسْقط راو من الْبَين فَالْحَدِيث مُتَّصِل وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا
الْمُنْقَطع
وَإِن سقط وَاحِد أَو أَكثر فَالْحَدِيث مُنْقَطع وَهَذَا السُّقُوط انْقِطَاع
الْمُعَلق
والسقوط إِمَّا أَن يكون من أول السَّنَد وَيُسمى مُعَلّقا وَهَذَا الْإِسْقَاط تَعْلِيقا والساقط قد يكون وَاحِدًا وَقد يكون أَكثر وَقد يحذف السَّنَد كَمَا هُوَ عَادَة المصنفين يَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله ﷺ
تعليقات البُخَارِيّ
والتعليقات كَثِيرَة فِي تراجم صَحِيح البُخَارِيّ وَلها حكم الِاتِّصَال لِأَنَّهُ الْتزم فِي هَذَا الْكتاب أَن لَا يَأْتِي إِلَّا بِالصَّحِيحِ وَلكنهَا لَيست فِي مرتبَة مسانيده إِلَّا مَا ذكر مِنْهَا مُسْندًا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه
1 / 41
حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول
وَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَان
دلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعا
وَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَة
الْمُرْسل
وَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ
وَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهر
حكم الْمُرْسل
وَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن
1 / 42
السَّاقِط ثِقَة أَولا لِأَن التَّابِعِيّ قد يروي عَن التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعين ثِقَات وَغير ثِقَات
وَعند أبي حنيفَة وَمَالك الْمُرْسل مَقْبُول مُطلقًا
وهم يَقُولُونَ إِنَّمَا أرْسلهُ لكَمَال الوثوق والاعتماد لِأَن الْكَلَام فِي الثِّقَة وَلَو لم يكن عِنْده صَحِيحا لم يُرْسِلهُ وَلم يقل قَالَ رَسُول ﷺ
وَعند الشَّافِعِي إِن اعتضد بِوَجْه آخر مُرْسل أَو مُسْند وَإِن كَانَ ضَعِيفا قبل وَعَن أَحْمد قَولَانِ
وَهَذَا كُله إِذا علم أَن عَادَة ذَلِك التَّابِعِيّ أَن لَا يُرْسل إِلَّا عَن الثِّقَات وَإِن كَانَت عَادَته أَن يُرْسل عَن الثِّقَات وَعَن غير الثِّقَات
1 / 43
فَحكمه التَّوَقُّف بالِاتِّفَاقِ كَذَا قيل
وَفِيه تَفْصِيل أَزِيد من ذَلِك ذكره السخاوي فِي شرح الألفية
المعضل
وَإِن كَانَ السُّقُوط من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ متواليا يُسمى معضلا بِفَتْح الضَّاد
الْمُنْقَطع
وَإِن كَانَ وَاحِدًا أَو أَكثر من غير مَوضِع وَاحِد يُسمى مُنْقَطِعًا
وعَلى هَذَا يكون الْمُنْقَطع قسما من غير الْمُتَّصِل
وَقد يُطلق الْمُنْقَطع بِمَعْنى غير الْمُتَّصِل مُطلقًا شَامِلًا لجَمِيع الْأَقْسَام
وَبِهَذَا الْمَعْنى يَجْعَل مقسمًا أَي لَا يكون قسما وَاحِدًا بل يشْتَمل على جَمِيع أَقسَام الِانْقِطَاع
1 / 44
طَرِيق معرفَة الِانْقِطَاع
وَيعرف الِانْقِطَاع وَسُقُوط الرَّاوِي بِمَعْرِفَة عدم الملاقاة بَين الرَّاوِي والمروي عَنهُ إِمَّا بِعَدَمِ المعاصرة أَو عدم الِاجْتِمَاع وَالْإِجَازَة عَنهُ بِحكم علم التَّارِيخ الْمُبين لمواليد الروَاة ووفياتهم وَتَعْيِين أَوْقَات طَلَبهمْ وارتحالهم
وَبِهَذَا صَار علم التَّارِيخ أصلا وعمدة عِنْد الْمُحدثين
المدلس
وَمن أَقسَام الْمُنْقَطع المدلس بِضَم الْمِيم وَفتح اللَّام الْمُشَدّدَة يُقَال لهَذَا الْفِعْل التَّدْلِيس ولفاعله مُدَلّس بِكَسْر اللَّام
تَعْرِيف التَّدْلِيس اصْطِلَاحا
وَصورته أَن لَا يُسمى الرَّاوِي شَيْخه الَّذِي سَمعه مِنْهُ بل يروي عَمَّن فَوْقه بِلَفْظ يُوهم السماع وَلَا يقطع كذبا كَمَا يَقُول عَن فلَان
1 / 45
وَقَالَ فلَان
تَعْرِيف التَّدْلِيس لُغَة
والتدليس فِي اللُّغَة كتمان عيب السّلْعَة فِي البيع
وَقد يُقَال إِنَّه مُشْتَقّ من الدلس وَهُوَ اخْتِلَاط الظلام واشتداده
وَجه التَّسْمِيَة بِهِ
سمي بِهِ لاشْتِرَاكهمَا فِي الخفاء
حكم المدلس
قَالَ الشَّيْخ وَحكم من ثَبت عَنهُ التَّدْلِيس أَنه لَا يقبل مِنْهُ إِلَّا إِذا صرح بِالْحَدِيثِ
حكم التَّدْلِيس
قَالَ الشمني التَّدْلِيس حرَام عِنْد الْأَئِمَّة رُوِيَ عَن وَكِيع أَنه
1 / 46
قَالَ لَا يحل تَدْلِيس الثَّوْب فَكيف بتدليس الحَدِيث
وَبَالغ شُعْبَة فِي ذمه
حكم رِوَايَة المدلس
وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي قبُول رِوَايَة المدلس فَذهب فريق من أهل الحَدِيث وَالْفِقْه إِلَى أَن التَّدْلِيس جرح وَأَن من عرف بِهِ لَا يقبل حَدِيثه مُطلقًا وَقيل يقبل وَذهب الْجُمْهُور إِلَى قبُول تَدْلِيس من
1 / 47
عرف أَنه لَا يُدَلس إِلَّا عَن ثِقَة كَابْن عُيَيْنَة وَإِلَى رد من كَانَ يُدَلس عَن الضُّعَفَاء وَغَيرهم حَتَّى ينص على سَمَاعه بقوله سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا
أَسبَاب التَّدْلِيس
والباعث على التَّدْلِيس قد يكون لبَعض النَّاس غَرَض فَاسد مثل إخفاء السماع من الشَّيْخ لصِغَر سنه أَو عدم شهرته وجاهه عِنْد النَّاس
تَدْلِيس الأكابر
وَالَّذِي وَقع من بعض الأكابر لَيْسَ لمثل هَذَا بل من جِهَة وثوقهم بِصِحَّة الحَدِيث واستغناءا بشهرة الْحَال
قَالَ الشمني يحْتَمل أَن يكون قد سمع الحَدِيث من جمَاعَة من
1 / 48
الثِّقَات وَعَن ذَلِك الرجل فاستغنى بِذكرِهِ عَن ذكر أحدهم أَو ذكر جَمِيعهم لتحققه بِصِحَّة الحَدِيث فِيهِ كَمَا يفعل الْمُرْسل
المضطرب
وَإِن وَقع فِي إِسْنَاد أَو متن اخْتِلَاف من الروَاة بِتَقْدِيم أَو تَأْخِير أَو زِيَادَة أَو نُقْصَان أَو إِبْدَال راو مَكَان راو آخر أَو متن مَكَان متن أَو تَصْحِيف فِي أَسمَاء السَّنَد أَو أَجزَاء الْمَتْن أَو بِاخْتِصَار أَو حذف أَو مثل ذَلِك فَالْحَدِيث مُضْطَرب
حكم المضطرب من الرِّوَايَات
فَإِن أمكن الْجمع فبها وَإِلَّا فالتوقف
المدرج
وَإِن أدرج الرَّاوِي كَلَامه أَو كَلَام غَيره من صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ
1 / 49
مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو تَقْيِيد للمطلق أَو نَحْو ذَلِك فَالْحَدِيث مدرج
تَنْبِيه
الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
وَهَذَا المبحث يجر إِلَى رِوَايَة الحَدِيث وَنَقله بِالْمَعْنَى وَفِيه اخْتِلَاف
فالأكثرون على أَنه جَائِز مِمَّن هُوَ عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وماهر فِي أساليب الْكَلَام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الْخطاب لِئَلَّا يُخطئ بِزِيَادَة ونقصان
وَقيل جَائِز فِي مُفْرَدَات الْأَلْفَاظ دون المركبات
وَقيل جَائِز لمن استحضر أَلْفَاظه حَتَّى يتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ
وَقيل جَائِز لمن يحفظ مَعَاني الحَدِيث وَنسي ألفاظها للضَّرُورَة فِي تَحْصِيل الْأَحْكَام وَأما من استحضر الْأَلْفَاظ فَلَا يجوز لَهُ لعدم الضَّرُورَة
وَهَذَا الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمه
رِوَايَة اللَّفْظ أولى
أما أَوْلَوِيَّة رِوَايَة اللَّفْظ من غير تصرف فِيهَا فمتفق عَلَيْهِ لقَوْله ﷺ (نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سمع)
1 / 50
وَالنَّقْل بِالْمَعْنَى وَاقع فِي الْكتب السِّتَّة وَغَيرهَا
العنعنة
والعنعنة رِوَايَة الحَدِيث بِلَفْظ عَن فلَان عَن فلَان
المعنعن
والمعنعن حَدِيث رُوِيَ بطرِيق العنعنة
شُرُوط العنعنة
وَيشْتَرط فِي العنعنة المعاصرة عِنْد مُسلم واللقي عِنْد البُخَارِيّ وَالْأَخْذ عِنْد قوم آخَرين
1 / 51
وَمُسلم رد على الْفَرِيقَيْنِ أَشد الرَّد وَبَالغ فِيهِ
وعنعنة المدلس غير مَقْبُولَة
الْمسند
وكل حَدِيث مَرْفُوع سَنَده مُتَّصِل فَهُوَ مُسْند
هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمُعْتَمد عَلَيْهِ
وَبَعْضهمْ يُسمى كل مُتَّصِل مُسْندًا وَإِن كَانَ مَوْقُوفا أَو مَقْطُوعًا
وَبَعْضهمْ يُسمى الْمَرْفُوع مُسْندًا وَإِن كَانَ مُرْسلا أَو معضلا أَو مُنْقَطِعًا
1 / 52