43Gabatarwa A Kan Usulul Hadisiمقدمة في أصول الحديثAbdul Haq Dehlavi - 1052 AHعبد الحق الدهلوي - 1052 AHEditsaسلمان الحسيني الندويMai Buga Littafiدار البشائر الإسلاميةBugunالثانيةShekarar Bugawa1406 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanIlimin Hadisiالْمُتَوَاتروَإِن بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة إِلَى أَن يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب يُسمى متواتراالْفَردوَيُسمى الْغَرِيب فَردا أَيْضاالْفَرد النسبيوَالْمرَاد بِكَوْن رَاوِيه وَاحِدًا كَونه كَذَلِك وَلَو فِي مَوضِع وَاحِد من الْإِسْنَاد لكنه يُسمى فَردا نسبياالْفَرد الْمُطلقوَإِن كَانَ فِي كل مَوضِع مِنْهُ يُسمى فَردا مُطلقًا1 / 75KwafiRabaTambayi AI