34

Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

مقدمة في أصول الحديث

Bincike

سلمان الحسيني الندوي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

يعرف اسْمه وذاته لم يعرف حَاله وَأَنه ثِقَة أَو غير ثِقَة كَمَا يَقُول حَدثنِي رجل وَأَخْبرنِي شيخ الْمُبْهم وَيُسمى هَذَا أَي الْمَذْكُور بِاللَّفْظِ الْعَام مُبْهما حكم الْمُبْهم وَحَدِيث الْمُبْهم غير مَقْبُول إِلَّا أَن يكون صحابيا لأَنهم عدُول وَإِن جَاءَ الْمُبْهم بِلَفْظ التَّعْدِيل كَمَا يَقُول أَخْبرنِي عدل أَو حَدثنِي ثِقَة فَفِيهِ اخْتِلَاف وَالأَصَح أَنه لَا يقبل لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون عدلا فِي اعْتِقَاده لَا فِي نفس الْأَمر وَإِن قَالَ ذَلِك إِمَام حاذق قبل ٥ - الْبِدْعَة وَأما الْبِدْعَة فَالْمُرَاد بِهِ اعْتِقَاد أَمر مُحدث على خلاف مَا عرف

1 / 66