Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

Abdul Haq Dehlavi d. 1052 AH
25

Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

مقدمة في أصول الحديث

Bincike

سلمان الحسيني الندوي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

اسْتِعْمَال نَحوه وَإِن وَافق فِي الْمَعْنى دون اللَّفْظ يُقَال نَحوه شَرط الْمُتَابَعَة وَيشْتَرط فِي الْمُتَابَعَة أَن يكون الحديثان من صَحَابِيّ وَاحِد الشَّاهِد وَإِن كَانَا من صحابيين يُقَال لَهُ شَاهد كَمَا يُقَال لَهُ شَاهد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَيُقَال لَهُ شَوَاهِد وَيشْهد بِهِ حَدِيث فلَان تَعْرِيف آخر للمتابع وَالشَّاهِد وَبَعْضهمْ يخصون الْمُتَابَعَة بالموافقة فِي اللَّفْظ وَالشَّاهِد فِي الْمَعْنى سَوَاء كَانَ من صَحَابِيّ وَاحِد أَو من صحابيين تَعْرِيف ثَالِث لَهما وَقد يُطلق الشَّاهِد والمتابع بِمَعْنى وَاحِد وَالْأَمر فِي ذَلِك بَين الِاعْتِبَار وتتبع طرق الحَدِيث وأسانيدها بِقصد معرفَة المتابع وَالشَّاهِد يُسمى الِاعْتِبَار

1 / 57