12

Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

مقدمة في أصول الحديث

Bincike

سلمان الحسيني الندوي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

فَحكمه التَّوَقُّف بالِاتِّفَاقِ كَذَا قيل وَفِيه تَفْصِيل أَزِيد من ذَلِك ذكره السخاوي فِي شرح الألفية المعضل وَإِن كَانَ السُّقُوط من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ متواليا يُسمى معضلا بِفَتْح الضَّاد الْمُنْقَطع وَإِن كَانَ وَاحِدًا أَو أَكثر من غير مَوضِع وَاحِد يُسمى مُنْقَطِعًا وعَلى هَذَا يكون الْمُنْقَطع قسما من غير الْمُتَّصِل وَقد يُطلق الْمُنْقَطع بِمَعْنى غير الْمُتَّصِل مُطلقًا شَامِلًا لجَمِيع الْأَقْسَام وَبِهَذَا الْمَعْنى يَجْعَل مقسمًا أَي لَا يكون قسما وَاحِدًا بل يشْتَمل على جَمِيع أَقسَام الِانْقِطَاع

1 / 44