Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

Abdul Haq Dehlavi d. 1052 AH
10

Gabatarwa A Kan Usulul Hadisi

مقدمة في أصول الحديث

Bincike

سلمان الحسيني الندوي

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

حكم التَّعْلِيق بِصِيغَة الْمَعْلُوم والمجهول وَقد يفرق فِيهَا بِأَن مَا ذكر بِصِيغَة الْجَزْم والمعلوم كَقَوْلِه قَالَ فلَان أَو ذكر فلَان دلّ على ثُبُوت إِسْنَاده عِنْده فَهُوَ صَحِيح قطعا وَمَا ذكره بِصِيغَة التمريض والمجهول قيل وَيُقَال وَذكر فَفِي صِحَّته عِنْده كَلَام وَلكنه لما أوردهُ فِي هَذَا الْكتاب كَانَ لَهُ أصل ثَابت وَلِهَذَا قَالُوا تعليقات البُخَارِيّ مُتَّصِلَة صَحِيحَة الْمُرْسل وَإِن كَانَ السُّقُوط من آخر السَّنَد فَإِن كَانَ بعد التَّابِعِيّ فَالْحَدِيث مُرْسل وَهَذَا الْفِعْل إرْسَال كَقَوْل التَّابِعِيّ قَالَ رَسُول الله ﷺ وَقد يجيئ الْمُرْسل والمنقطع بِمَعْنى والاصطلاح الأول أشهر حكم الْمُرْسل وَحكم الْمُرْسل التَّوَقُّف عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء لِأَنَّهُ لَا يدرى أَن

1 / 42