89

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

لآن حال رواة هذه الأحاديث، لكن روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة وقع في البئر؟ قال: (ينزح منها ثلاث دلاء) (1) ومثله روى في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).

وروى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) (3).

وروى في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء) (4) علق الحكم على موت صغير الحيوان الصادق على الفأرة، فيوجد عند ثبوته.

وروى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر أو الطير؟

قال: (إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء) (5) وسماعة واقفي، والراوي عنه عثمان بن عيسى واقفي (6)، فالاستدلال بها ضعيف.

وفي رواية علي بن يقطين في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (7) من غير ذكر التفسخ

Shafi 92