88

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقال ابن بابويه: وإن وقع فيها فأرة، فدلو واحدة: وإن تفسخت، فسبع دلاء (1).

قال ابن إدريس: وحد تفسخها انتفاخها (2).

لنا: ما رواه أبو عيينة (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟

قال: (إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء) (4).

وما رواه أبو سعيد المكاري (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء) (6).

وما رواه منصور (7)، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها) (8) ولا يحضرني

Shafi 91