63

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

فلا يؤثر في العمل به الشك عنده، وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام، وهي لا تنفك عن الطاهر.

واستدل المرتضى بوجهين:

الأول: إن بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده.

الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية، فلا أولوية (1).

واحتج ابن إدريس بوجوه:

أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) ادعاه متواترا.

الثاني: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (4) وقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5).

وقوله: " حتى تغتسلوا " (6) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، وقوله عليه السلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (7) والمتنازع فيه ماء، وقوله عليه السلام: (أما أنا فأحثوا ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) (8) ولم يختص ماء بالذكر.

Shafi 66