62

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

لنا: أنه بملاقاته الماء النجس ينجس فلا يكون مطهرا، وكذا باقي الأجسام كالمسك و الزعفران (1)، ولأنها لا تطهر نفسها، فأولى أن لا تطهر غيرها.

مسألة: الماء القليل إن تغير بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كر عليه أيضا دفعة، فإن زال تغيره فقد طهر إجماعا، وإن لم يزل وجب إلقاء كر آخر، وهكذا إلى أن يزول التغير.

ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه إجماعا منا، وهو ظاهر، ومن القائلين بطهارة الكثير المتغير بزوال تغيره، لأن المقتضي للتنجيس في الكثير التغير، فيزول بزواله، وفي القليل الملاقاة لا التغير، فلا يؤثر زواله في عدم التنجيس.

وإن لم يتغير، قال الشيخ في الخلاف: يشترط في تطهير الكر: الورود (2)، وقال في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الطارئ نابعا من تحته، أو يجري إليه، أو يغلب (3). فإن أراد بالنابع ما يكون نبعا من الأرض، ففيه إشكال من حيث أنه ينجس بالملاقاة، فلا يكون مطهرا، وإن أراد به ما يوصل إليه من تحته، فهو حق. وهل يطهر بالإتمام؟ الوجه إنه لا يطهر سواء تمم بنجس أو طاهر، وتردد في المبسوط (4)، وجزم المرتضى في المسائل الرسية (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7) بالتطهير (8). وللشافعية في اجتماع القلتين من الماء النجس وجهان (9).

لنا: إن النجاسة حكم شرعي فيقف زواله عليه، ولأن النجاسة سابقة (10) قبل البلوغ،

Shafi 65