189

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ثلاث يخرجن من الإحليل وهن: المني فمنه الغسل، والودي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف) (1) فهذا يدل على وجوب الوضوء من الودي.

لأنا نقول: يحمل على ما إذا لم يكن استبرأ من البول، فإنه لا ينفك عن ممازجة أجزاء من البوال، ويدل عليه: التعليل الذي ذكره عليه السلام.

لا يقال: روى الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين (2)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة؟ قال: (المذي منه الوضوء) (3) فهذا يدل على إيجاب الوضوء من المذي مطلقا، ولا يمكن تأويله بما ذكرتم أولا.

لأنا نقول: المراد منه، التعجب جمعا بين الأدلة، هذا تأويل الشيخ في التهذيب، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا.

مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء، سواء كان قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، في حال الصلاة أو في غيرها. وهو مذهب المزني (4)، وإسحاق، وأبي عبيد (5).

Shafi 193