188

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء وقال: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء) (1).

لأنا نقول: قال الشيخ: وهذا خبر شاذ، فيحمل على الاستحباب، لما روى الحسين بن سعيد في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال:

(إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فاستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت: فإن لم أتوضأ؟ قال: لا بأس) (2) ولا شك في أن الراوي، إذا روى الحديث تارة مع زيادة وتارة بدونها، عمل على تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة، وتكون بمنزلة الروايتين.

لا يقال: الزيادة هنا مغيرة لأنها تدل على الاستحباب، مع أن الخبر الأول الخالي عنها يدل على الوجوب.

لأنا نقول: هذا ليس بتغيير، بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الأمر الأول، لأنه لو كان مغيرا، لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا، وليس كذلك اتفاقا، قال: ويحمل أيضا على المذي الذي تقارنه (3) الشهوة ويكون كثيرا يخرج عن المعتاد لكثرته، ويدل عليه: ما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي أينقض الوضوء؟ قال: (إن كان من شهوة نقض (4)).

أقول: ويحمل المذي ها هنا على المني، لأنه من توابعه، وإطلاق اسم الملزوم على اللازم كثير.

Shafi 192