163

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (1). وهو مذهب الحنفية (2)، وعامة الفقهاء (3)، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر له: إنه ينجس ما يموت فيه عدا السمك، وأما الحيوان فإنه ينجس، قولا واحدا (4). قال ابن المنذر، لا أعرف أحدا قال بنجاسة الماء سوى الشافعي (5). ونقل أبو جعفر من الحنفية في شرح الطحاوي، عن بعض الحنفية: إن الضفدع إذا مات في الخل أو العصير، نجسه، فاعتبر موته في غير موطنه ومعدنه، ولم يعتبر سيلان الدم.

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (موت ما لا نفس له سائلة في الماء، لا يفسده) (6).

وما رووه، عن سلمان (7)، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أيما طعام أو شراب مات فيه دابة ليس لها نفس سائلة، فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه) (8).

وما رواه مسلم وأبو داود، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) (9) قال الشافعي: مقله

Shafi 166