162

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editsa

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

محمد بن يعقوب بإسناده، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: (إذا كانت تعرف) (1).

ولما رواه الجمهور، عن ميمونة (2) قالت: اغتسلت من جفنة ففضلت منها فضلة قلت: يا رسول الله، إني اغتسلت منه؟ فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (3) ولأنه في الأصل طاهر، فيبقى على الأصل.

احتج ابن حنبل بما روى الحكم بن عمرو (4) أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (5). وهذا ضعيف، فإن محمد بن إسماعيل قال: هذا الحديث موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (6).

مسألة: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات، لا ينجس بالموت

Shafi 165