Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
وقال الحسن البصري: لا بأس بالوضوء بالنبيذ (1).
وقال عكرمة: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء (2).
وقال إسحاق: النبيذ حلوا أحب من التيمم، وجمعهما أحب إلي (3).
لنا: وجوه:
أحدها: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق، وواجد المضاف غير واجد للمطلق، فانتفت الواسطة.
الثاني: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: (لا، إنما هو الماء والصعيد) (5) نفى أن يكون غير الماء المطلق والتراب مطهرا.
الثالث: الوضوء حكم شرعي، فيقف تحصيله على الشرع، والذي قطع الشرع الحصول به، الماء المطلق فيبقى الباقي غير مجز.
الرابع: منع الدخول في الصلاة لأجل الحدث مستفاد من الشرع، فيستمر ما لم يظهر دلالة شرعية على زواله.
الخامس: لو حصل رفع الحدث بالنبيذ لحصل بماء الباقلاء المغلي، والمقدم كالتالي باطل.
بيان الشرطية: إن الارتفاع لو حصل في محل النزاع، كان لرجحان صفة المائية الأصلية على صفة الحلاوة الفرعية عملا بالمناسبة، ولو كان كذلك، لزم حصول الارتفاع بماء الباقلاء ترجيحا للمائية الأصلية على صفة الآدمية (6)، إذ القول بالافتراق مع التساوي في الداعي ممتنع اتفاقا.
Shafi 116
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592