Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
ولو أنه طبخ، أدنى طبخة، فحكمه حكم المثلث من العنب، فإنه يجوز شربه في قول أبي حنفية وأبي يوسف (1)، وعند محمد: لا يتصور، فما دام حلوا فهو على الاختلاف المذكور (2).
ولو غلى واشتد، قال أبو حنيفة: له أن يتوضأ به (3). وقال محمد: ليس له أن يتوضأ به (4). كما اختلفوا في شربه (5)، وقال الأوزاعي، يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها، حلوا كان أو غير حلو، مسكرا كان أو غير مسكر، إلا الخمر خاصة (6).
وروى نوح بن أبي مريم (7) عن أبي حنيفة أن التوضؤ بنبيذ التمر منسوخ (8).
وقال أبو يوسف، يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (9). قال: وذكر الحسن (10) عن أبي حنيفة: إنه يجمع بين التيمم والنبيذ، فإن ترك أحدهما، لم تجز صلاته (11). وقال محمد: يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز، وأيهما قدم وأخر جاز (12).
Shafi 115
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592