Mukhtasar Mufid
المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Nau'ikan
•Zaidi Jurisprudence
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mukhtasar Mufid
Ahmad bin Ismail al-Alfi (d. 1282 / 1865)المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
والجهاد نوعان:
* جهاد كفار، * وجهاد بغاة وهو أفضل من الأول عند أهل البيت عليهم السلام، وهو أفضل أنواع البر، ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ))، وعند أمر الإمام بالجهاد يحرم التخلف والتثبيط، وعند التحام القتال يجب الصبر وعدم الفرار، فيفسق من فر إلا متحيزا إلى فئة أو منعة إلى حصن أو غيره، ويجب أداء ما غنمه المجاهدون إلى الإمام، ومن غل ولو مخيطا يأت بما غل يوم القيامة إلا أن يقول الإمام من أخذ شيئا فهو له.
وتجب الهجرة من دار العصيان إلى خلي عما هاجر لأجله، أو ما فيه من المعاصي دونه، إلا لمصلحة دينية، ويتعين الخروج بأمر الإمام.
Shafi 59