من باب ما يصح من الشروط وما لا يصح
فيصح منها مالا يقتضي الجهالة في عقد ولا بيع ولا ثمن .
* فالأول: مثل شرط الخيار مدة معلومة، فلو كانت المدة مجهولة فسد البيع .
* والثاني: كعلى أن البقرة ذات لبن، ولو قال على أن فيها لبنا كثيرا فسد أيضا.
* والثالث: تأجيل تسليم الثمن إلى مدة معلومة، فلو جهلت فسد البيع أيضا.
ويصح من الشروط ما يصح إفراده بالعقد، كأن يشرط على البائع إيصال المبيع إلى المنزل، لأنه بيع وإجارة.
ويفسد من الشروط ما لا تعلق له بالعقد مع فساده أيضا، كشرطين في نحو: بعت منك بكذا إن كان نقدا، وبكذا إن كان مؤجلا، أو بيعتين في بيع، نحو : بعت بهذا الثمن على أن تبيعني كذا من العروض.
من باب الربويات
اعلم أن الربا إثمه عظيم، وجرمه جسيم، وكم أنزل الله تعالى فيه من آيات، وكم حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وأبان فيه من التبعات، قال الله تعالى {ياأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين(278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(279)]}[البقرة]، وعن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الربا وعظم شأنه وقال: (( لأن يزني الرجل ستا وثلاثين زنية أهون من أن يأكل درهما من ربا، وأربى الربا عرض الرجل المسلم ))، إلى غير ذلك من الأدلة.
واعلم أنه أنواع مختلفة حتى لقد ورد أنه سبعون بابا، فحق على كل مكلف أن يتعلمها ليأمن الوقوع في شيء منها.
Shafi 39