وقبر المسلم والذمي حرمته من الثرى إلى الثريا، فلا يوطى ولا يقعد عليه ولا يستعمل.
من كتاب الزكاة
هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وجوبها معلوم من الدين ضرورة، وقد ورد على من تركها الوعيد الشديد.
تجب في الذهب والفضة والدر والياقوت والزمرد وفي أموال التجارة والمستغلات، والواجب فيها ربع العشر في كل حول، وفي الإبل والبقر والغنم، ونصاب كل صنف منها معروف، وما أنبتت الأرض، والعسل المملوك، وفيهما العشر، ولو وقفا أو وصية.
وتشترط النية عند الإخراج أو التوكيل.
وزكاة الإبل تجب في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين وفيها بنت مخاض، ومازاد على ذلك فنصابه معروف، وفي البقر يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وكل أربعين مسنة.
وفي الغنم في الأربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها اثنتان إلى إحدى ومائتين وفيها ثلاث إلى أربعمائة وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة.
ويشترط أن تكون هذه الأنعام سائمة كل الحول أو أكثره مع الطرفين وإلا فلا شىء.
من باب ما أخرجت الأرض
تجب في كل ما أنبتت ولو حطبا مملوكا، ومايخرج دفعات كالقضب، ففي المسنا نصف العشر، وفي غيره العشر، ويجب التحري في كل قليل وكثير.
من باب صرف الزكاة
لا تصح ولا تجزي إلا في مصرفها الذي ذكر الله تعالى:
الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها بأمر الإمام، والمؤلفة قلوبهم: وهم المائلون إلى الدنيا ولا يندفع ضرهم وتجلب منفعتهم إلا بذلك، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
Shafi 31