Mukhtasar Mufid
المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
Nau'ikan
•Zaidi Jurisprudence
Yankuna
•Yaman
Daurowa & Zamanai
Imaman Zaydi (Yemen Saʿda, Sana'a), 284-1382 / 897-1962
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mukhtasar Mufid
Ahmad bin Ismail al-Alfi (d. 1282 / 1865)المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكل مكلف من العبيد
وصفتها: أن يخرج إلى الجبانة ندبا، وإن فعلت في غيرها أجزأ، وتقام بلا أذان ولا إقامة، وهي ركعتان جهرا، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة، ثم يكبر سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعد السبع يقول كذلك، ثم يكبر تكبيرة النقل، ويركع، وفي الثانية خمس تكبيرات يقول فيها كذلك، ويكبر تكبير النقل ويركع.
وما فات اللاحق حمله الإمام، هذا إذا أدركه في الأولى، فإذا لم يلحق إلا في الثانية لم يتحمل الإمام عنه إلا ما فعل فيها، وذلك خمس، ويأتي بتكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات واجبا، ثم يركع معه، وكذلك إذا أدركه راكعا، فإذا خشي أن يرتفع الإمام قبل تمامها عزل صلاته .
وتكبير التشريق سنة مؤكدة بعد كل فرض من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الخامس من يوم عرفة.
من باب صلاة الكسوف
يسن حاله صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات، يقرأ قبلها، ويفصل بينها بسورة الفاتحة مرة، وسورة الصمد والفلق سبعا سبعا، أو ما تيسر من القرآن مرة، ويكبر عند الاعتدال من كل ركوع إلا الخامس.
وتستحب صلاة الاستسقاء أربع ركعات كل ركعتين بتسليم.
Shafi 27