من باب التيمم
سببه الذي يجب عنده التيمم عدم وجود الماء، ويجب عليه الطلب في مظان وجوده في الميل، أو لخشية ضرر المتوضئ لمرض أو غيره، أو خشية فوت صلاة لا تقضى ولا بدل لها.
ويجب الانتظار إلى آخر الوقت.
وإنما يصح بتراب مباح طاهر منبت يعلق باليد.
وفروضه:
التسمية كالوضوء، ونية مقارنة معينة لما يتيمم له، وضرب التراب باليدين، ثم مسح الوجه كالوضوء، ثم ضرب آخر لليدين، ثم مسحهما.
من باب الحيض
حقيقة الحيض: هو الأذى الخارج من الرحم في وقت عادتها أو في حكم العادة، وما كان غير ذلك فليس بحيض ولا حكم له، وأقله ثلاثة أيام من الوقت إلى الوقت فما دونهما ليس بحيض، وأكثره عشرة أيام أيضا، فما زاد فليس بحيض، وأقل الطهر عشر أيضا.
Shafi 19