Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Mai Buga Littafi
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
قال الشافعي: عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر(١).
قال الشافعي: فيتوضأ من جلود الميتة كلها إذا دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجساً حياً. والدباغ بكل ما دبغت به العرب من قرظ(٢) وشب وما عمل عمله مما يمكث فيه الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد إذا أصابه الماء ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما وصفت وإن تمعط شعره فإن شعر نجس فإذا دبغ وترك عليه شعره فماس الماء شعره نجس الماء وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهراً لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس أن يشرب ويتوضأ فيه إن لم يدّبغ لأن طهارة الزكاة وقعت عليه.
قال الشافعي: ولا يتوضأ ولا يشرب من عظم ميتة ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم.
قال الشافعي: فمن توضأ من شيء منه أعاد الوضوء وغسل ما مسه من الماء الذي كان فيه.
الآنية غير الجلود
قال الشافعي: ولا اكره إناء توضى فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما.
قال الشافعي: عن أم سلمة زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(٣).
قال الشافعي: فإن توضأ أحد فيها أو شرب كرهت ذلك له ولم آمره يعيد الوضوء
(١) رواه مسلم كتاب الحيض / طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث رقم ١٠٦ المجلد/١ ص ٦٦٠ طبعة القاهرة.
(٢) قَرَظُ ثمر السنط.
(٣) رواه ابن ماجة ٣٠ كتاب الأشربة ١٧ باب الشرب في آنية الفضة حديث رقم ٢٧٥٥ المجلد الثاني ص ٢٤٨ مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الطهارة/ الباب الثالث في الآنية والدباغة حديث رقم ٦٢ ج ١ ص ٢٧.
19