18

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Mai Buga Littafi

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Inda aka buga

بيروت

قال الشافعي: عن ابن عباس عن ميمونة(١) أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد(٢).

قال الشافعي: عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة(٣).

قال الشافعي: وبهذا نأخذ فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض لأن رسول الله ﷺ اغتسل وعائشة من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض.

ماء النصراني والوضوء منه

قال الشافعي: إن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية.

قال الشافعي: ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك ويفضل وضوءه ما لم يعلم فيه نجاسة لأن للماء طهارة عند من كان وحيث كان حتى تعلم نجاسة خالطته.

باب الآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأ

قال الشافعي: عن ابن عباس أنه قال مر النبي ﷺ بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاه لميمونة زوج النبي ﷺ قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها(٤).

(١) ميمونة: زوجة رسول الله ﷺ. اسمها برة بنت الحارث الهلالية المعزية وسماها رسول الله ﷺ ميمونة لزواجه بها في فتح مكة وإنها لمناسبة ميمونة غراء.

(٢) رواه مسلم المجلد الأول ص ٦٢١ طبعة دار الشعب بالقاهرة كتاب الحيض / جواز غسل الرجل والمرأة في إناء واحد.

(٣) رواه مسلم المجلد الأول ص ٦٢٠ طبعة دار الشعب بالقاهرة كتاب الحيض / جواز غسل الرجل والمرأة في إناء واحد.

(٤) رواه مسلم كتاب الحيض / طهارة جلود الميتة بالدباغ حديث رقم ١٠٢ المجلد/١ ص ٦٥٩ طبعة القاهرة.

18