186

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Mai Buga Littafi

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Inda aka buga

بيروت

فإن عملوا غير الصلاة ما يفسد صلاة غير صلاة الخوف لو عملوه فسدت عليهم صلاتهم.

قال الشافعي: فإن صلى الإمام بطائفة ركعة وثبت قائماً وقاموا يُتمون لأنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم أمنوا العدو بعد أن قطعوا صلاتهم وعليهم استئنافها وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ولا خروج من الصلاة وهم ذاكرون لأنهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا.

قال الشافعي: ولو حملوا عليهم مواجهين القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعاً للصلاة بنية القتال فيها وعمل الخطوة.

قال الشافعي: ولو أن عدواً حضر فتكلم أحدهم بحضوره وهو ذاكر لأنه في صلاة كان قاطعاً لصلاته وإن كان ناسياً للصلاة فله أن يبني ويسجد للسهو.

إذا كان العدو وجاه القبلة

قال الشافعي: عن ابن عياش الزرقي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد وهم بينه وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم(١).

قال الشافعي: الموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى هذه الصلاة صحراء ليس فيها شيء يواري العدو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان العدد مائتين على متون الخيل طليعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ألف وأربعمائة وكان لهم غير خائف لكثرة من معه وقلة العدو فكانوا لو حملوا أو تحرفوا للحمل لم نخف تحرفهم عليه وكانوا منه بعيداً لا يغيبون عنه طرفه ولا سبيل لهم إليه يخفى عليهم فإذا كان هذا مجتمعاً صلى الإمام بالناس هكذا هو أن يصف الإمام والناس وراءه فيكبر ويكبرون معاً ويركع

(١) رواه أبو داود ٢٧٨ باب صلاة الخوف. الحديث رقم ١٢٢٤ ص ١٠٤ المجلد الرابع / عون المعبود رواه النسائي. كتاب صلاة الخوف ص ١٧٧ الجزء الثالث المجلد الثاني / دار القلم / بيروت.

186