Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Mai Buga Littafi
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
النبي صلى الله عليه وسلم ير قد قنت في الصلوات عند قتل أهل معونة.
السهو في صلاة الخوف
قال الشافعي: السهو في صلاة الخوف كهو في غيرها من الصلوات فيصنع ما يصنع في غير صلاة الخوف فإذا سها الإمام في الركعة الأولى ينبغي أن يشير إلى من خلفه ما يفهمون به أنه سها فإذا قضوا الركعة التي بقيت عليهم وتشهدوا سجدوا لسهو الإمام وسلموا وانصرفوا.
قال الشافعي: وإن أغفل الإشارة إليهم وعلموا سهوه سجدوا لسهوه وإن أغفلها ولم يعلموا فانصرفوا ثم علموا فإن كان قريباً عادوا فسجدوا وإن تباعد ذلك لم يعودوا للسجود.
قال الشافعي: ولوسها الإمام سهواً ثم سها بعده مرة أو مراراً أجزأتهم سجدتان لذلك كله وإن تركوهما عامدين أو جاهلين لم يبن أن يكون عليهم أن يعيدوا الصلاة.
قال الشافعي: وإن لم يسه الإمام وسهوا هم بعد الإمام سجدوا لسهوهم.
باب ما ينوب الإمام في صلاة الخوف
قال الشافعي: وأذن الله تبارك وتعالى في صلاة الخسوف بوجهين.
أحدهما: الخوف الأدنى وهو قول الله عز وجل ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة﴾ الآية (١)
الثاني: الخسوف الذي هو أشد منه وهو قول الله تبارك وتعالى ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ الآية(٢) فلما فرق الله بينهما ودلت السنة على افتراقهما لم يجز إلا التفريق بينهما والله تعالى أعلم لأن الله عز وجل فرق بينهما لإقتران الحالين فيهما.
قال الشافعي: وإذا صلى الإمام في الخوف الأول صلاة الخوف فصلى بهم صلاة لا يجوز لهم أن يعملوا فيها شيئا غير الصلاة لا يعملونه في صلاة غير الخوف
(١) الآية رقم ١٠٢ من سورة النساء.
(٢) الآية رقم ٢٣٩ من سورة البقرة.
185