39

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

كِتَابُ الصَّلَاةِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ، لَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ. وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرٍ أَمْرُهُ بِهَا لِسَبْعٍ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ. وَيُقْتَلُ تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَكَسَلًا، أَوْ جَحْدًَا لِوُجُوبِهَا بَعْدَ الاسْتِتَابَةِ ثَلَاثًَا فِيهِمَا. وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ، وَصَغِيرٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ. بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ هُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ المُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِمَا. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا، أَمِينًَا، عَالِمًا بِالوَقْتِ. وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً، يُرَتِّلُهَا عَلَى عَلْوٍ، مُتَطَهِّرًا، مُسْتَقْبِلَ

1 / 47