Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Bincike
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Mai Buga Littafi
ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 AHمختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Bincike
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Mai Buga Littafi
ركائز للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Nau'ikan
(^١) هذه العبارة فيها ارتباك، وقد أشار لذلك الشيخ ابن عقيل، فكتب في الحاشية: (هل (نقص) عن عادتها، أو عن أقلّه) إ. هـ. ووجه ذلك: أن ما نقص عن العادة طهرٌ، وكذا ما نقص عن أقلِّ الحيض لا يعدّ حيضًا بل طهرٌ، وكلاهما لا يُعدّ استحاضةً. ولعلّ صواب العبارة: [وإن جاوز الدم عادتها، أو أكثر الحيض فمستحاضة]. (^٢) أي النفاس.
1 / 45