36

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

53 فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للغسل

قال أصحابنا يتيمم ولا يستعمل الماء فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث

وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الماء إلا في الابتداء ويتيمم فإن أحدث بعد ذلك تيمم أيضا ولم يستعمل ذلك الماء

وقال الشافعي يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه ويتيمم أيضا

قال أبو جعفر لا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض الصيام في الكفارات

54 إذا نسي الماء في رحله وتيمم

قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال أبو يوسف والشافعي يعيد

وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت

55 فيمن خاف البرد في المصر

قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والأوزاعي والحسن بن حي يتيمم

وقال أبو يوسف لا يجزئه التيمم في المصر

وقال الشافعي يتيمم ويعيد

Shafi 150