Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قال أصحابنا يتيمم ولا يستعمل الماء فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث
وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الماء إلا في الابتداء ويتيمم فإن أحدث بعد ذلك تيمم أيضا ولم يستعمل ذلك الماء
وقال الشافعي يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه ويتيمم أيضا
قال أبو جعفر لا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض الصيام في الكفارات
قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد في الوقت ولا بعده
وقال أبو يوسف والشافعي يعيد
وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت
قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والأوزاعي والحسن بن حي يتيمم
وقال أبو يوسف لا يجزئه التيمم في المصر
وقال الشافعي يتيمم ويعيد
Shafi 150
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095