Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له
قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه
وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه إلى المسجد
وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد
وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل
وقد روي عن ابن عباس في قوله
﴿إلا عابري سبيل﴾
النساء 43 هو المسافر
قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة
وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة
وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم
Shafi 149
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095