Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editsa
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين فيصلي لكل واحدة ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام الركعة الأولى الثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه
وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بينهم على أن يصلي كل طائفة معه ركعة على حيالها ومذهب الثوري في هذا مخالف للأصول من وجه آخر وذلك أنه أمر الإمام بأن يقوم به قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية وهذا مخالف للأصول على نحو ما ذكرنا في حديث يزيد بن رومان
قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلى ركعة راكبا وهو يومىء ثم نزل بنى وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافا
وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم أمن نزل وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم صلى أخرى راكبا فهو حسن
وقال الثوري إن دخل في الصلاة راكبا ثم نزل فأحب أن يعيد فإن لم يتقلب وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن كان نازلا فركب أفسد لأن الركوب عمل أكثر من النزول
Shafi 370
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095