255

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Editsa

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وكل طائفة ركعتين فاضطرب حديث يزيد بن رومان اضطرابا شديدا

فإن قيل يجوز في صلاة الخوف انصراف الطائفة الأولى عن الصلاة قبل الإمام كما جاز المضي

قيل له المنفرد إذا كان منهزما يصلي سائرا بإتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه من نظائره وليس للفراغ من الصلاة قبل الإمام نظير في أصل

344 في كيفية المغرب في الخوف

قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي يصلي بالطائفة الأولى ركعتين إلا أن مالكا واالشافعي قالا يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين

وقال الشافعي إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم وإن شاء قام قائما ويسلم الإمام بهم بعد الطائفة الثانية

وقال الثوري يقوم صف خلفه وصف موازي العدو فيصلي بهم ركعة ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء هؤلاء فيصلي بهم ركعة ويجسلون فإذا قام ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم لأن قراءة الإمام لهم قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين

Shafi 369