21

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Bincike

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية

قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره

25 في المضمضة والإستنشاق

قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء

وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء

26 في تخليل اللحية

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء

وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية

وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية

قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء

Shafi 135