Taƙaitaccen Sabanin Malamai
مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Taƙaitaccen Sabanin Malamai
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Bincike
د. عبد الله نذير أحمد
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
بيروت
وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية
قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره
قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء
وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء
وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية
وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية
قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء
Shafi 135
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,095