20

Taƙaitaccen Sabanin Malamai

مختصر اختلاف العلماء

Bincike

د. عبد الله نذير أحمد

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

بيروت

وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد الوقت وكذلك قال إذا تيمم به

وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه

وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه

وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء

23 في مقدار الطهور

قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء

ولم يقدر مالك والشافعي

24 في نية الطهارة

قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية وهو قول الثوري

وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء

وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية

Shafi 134